الثَّمَرُ، فالثَّمَرُ للذي أبَّرَها، وكذلك العبدُ والحَرْثُ. سمَّى له نافع هؤلاء الثلاثةَ.
١٠٣٩ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال:
"مَن باع نخلًا قد أُبِّرتْ؛ فثَمَرَتُها للبائِعِ، (وفي روايةٍ: أيُّما امرئ أبَّرَ نخلًا، ثم باع أصلَها؛ فللذي أبَّرَ ثمرُ النخلِ)؛ إلا أن يشترطَ المبتاع، [ومن ابتاع عبدًا وله مالٌ؛ فماله للذي باعه؛ إلا أن يشترطَ المبتاع" ٣/ ٨١].
٩١ - بابُ بيعِ الزَّرْعِ بالطَّعامِ كَيْلًا
١٠٤٠ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
"نَهَى رسولُ الله - ﷺ - عن المزابنَةِ: أن يبيعَ ثمرَ حائِطِهِ، إنْ كانَ نَخلًا بتمرٍ (١١٢) كيلًا، (وفي روايةٍ: أن يبيعَ الثَّمَرَ بكيلٍ: إن زاد فلي، وإن نقص فعليَّ ٣/ ٣٠)، وإنْ كانَ كرمًا أن يَبيعَهُ بزبيبٍ كيلًا، أوكان زَرْعًا أن يبيعَهُ بكيلِ طعامٍ، ونَهى عن ذلك كُلِّهِ".
٩٢ - بابُ بيعِ النَّخْلِ بأصلِهِ
(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر الذي قبله).
٩٣ - بابُ بيعِ المُخاضَرَةِ (١١٣)
١٠٤١ - عن أنسِ بن مالك رضي الله عنه قال:
(١١٢) اسم كان ضمير عائد على الحائط.
(١١٣) المخاضرة: بيع الثمار والحبوب خضرًا لم يبد صلاحها.