تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثَّمَرُ، فالثَّمَرُ للذي أبَّرَها، وكذلك العبدُ والحَرْثُ. سمَّى له نافع هؤلاء الثلاثةَ.

١٠٣٩ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال:

"مَن باع نخلًا قد أُبِّرتْ؛ فثَمَرَتُها للبائِعِ، (وفي روايةٍ: أيُّما امرئ أبَّرَ نخلًا، ثم باع أصلَها؛ فللذي أبَّرَ ثمرُ النخلِ)؛ إلا أن يشترطَ المبتاع، [ومن ابتاع عبدًا وله مالٌ؛ فماله للذي باعه؛ إلا أن يشترطَ المبتاع" ٣/ ٨١].

٩١ - بابُ بيعِ الزَّرْعِ بالطَّعامِ كَيْلًا

١٠٤٠ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

"نَهَى رسولُ الله - ﷺ - عن المزابنَةِ: أن يبيعَ ثمرَ حائِطِهِ، إنْ كانَ نَخلًا بتمرٍ (١١٢) كيلًا، (وفي روايةٍ: أن يبيعَ الثَّمَرَ بكيلٍ: إن زاد فلي، وإن نقص فعليَّ ٣/ ٣٠)، وإنْ كانَ كرمًا أن يَبيعَهُ بزبيبٍ كيلًا، أوكان زَرْعًا أن يبيعَهُ بكيلِ طعامٍ، ونَهى عن ذلك كُلِّهِ".

٩٢ - بابُ بيعِ النَّخْلِ بأصلِهِ

(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر الذي قبله).

٩٣ - بابُ بيعِ المُخاضَرَةِ (١١٣)

١٠٤١ - عن أنسِ بن مالك رضي الله عنه قال:

(١١٢) اسم كان ضمير عائد على الحائط.

(١١٣) المخاضرة: بيع الثمار والحبوب خضرًا لم يبد صلاحها.

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٢ · ص ٦٦