٩٥ - باب أَمرِ النبيِّ - ﷺ - بالسَّكِينةِ عندَ الإفاضةِ، وإشارتهِ إليهم بالسَّوْط
٧٨٩ - عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنه دفَعَ معَ النبيِّ - ﷺ - يومَ عرَفةَ، فسمعَ النبيُّ - ﷺ - وراءَهُ زجْرًا شديدًا، وضربًا للإبلِ، فأشارَ بسوْطهِ إليهمْ، وقال:
"أيها الناس! عليكم بِالسَّكينةِ؛ فإنَّ البِرَّ ليسَ بالإيضاعِ".
﴿أوْضعوا﴾: أَسرَعوا. ﴿خِلالَكم﴾: منَ التخلُّلِ بينَكم. (وفجَّرْنا خلالَهما﴾: بيْنهما (٥٦).
٩٦ - باب الجمعِ بينَ الصلاتيْنِ بالمزدلفةِ
(قلت: أسند فيه حديث أسامة المتقدم قريبًا برقم ٧٨٧).
٩٧ - باب مَن جمَع بينَهما ولم يتطوَّع
٧٩٠ - عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما قال: جمَع النبيُّ - ﷺ - بينَ المغرب والعشاء بـ (جَمْعٍ)، كلُّ واحدةٍ منهما بإقامةٍ، ولم يسبِّحْ (٥٧) بينهما، ولا على إثْر كلّ واحدةٍ منهما.
٧٩١ - عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - جَمَع في حَجَّة الوَداعِ المغربَ والعِشاءَ بالمزدلِفة.
(٥٦) قال الحافظ: وإنما ذكر البخاري هذا التقييد لمناسبة (أوضعوا) للفظ (الإيضاع)، ولما كان متعلق (أوضعوا) (الخلال) ذكر تفسيره تكثيرًا للفائدة.
(٥٧) أي: لم يصلِّ نفلًا.