٣١٧ - وقال نافعٌ: كانَ ابن عُمرَ رضي الله عنهما يصَلي لكلِّ سُبُوعٍ ركعتين.
٣١٨ - وقال إِسْمَاعيلُ بن أُمَيَّةَ: قلتُ للزُّهريِّ: إِنَّ عطاءً يقولُ: تُجْزئُهُ المكتوبةُ من ركعتَي الطوَافِ. فقال: السُّنَّةُ أَفضل، لم يطفِ النبيُّ - ﷺ - سُبُوعًا قطُّ إلا صلَّى رَكعتَينِ.
٧٦٩ - عن عَمرِو [بن دينارٍ ٢/ ١٧٠]: سأَلْنا ابنَ عُمرَ رضي الله عنهما:
أَيَقَعُ الرجلُ على امرأتِه في العُمرةِ قبلَ أنْ يَطوفَ بينَ الصَّفا والمرْوةِ؟ قال: قَدِمَ رسولُ الله - ﷺ -[مكةَ ٢/ ١٧١]، فطافَ بالبيتِ سَبعًا، ثم صلَّى خلفَ المقامِ ركعتيْن، [ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا ٢/ ١٦٦]، وطافَ بينَ الصَّفا والمرْوةِ [سبعًا ٢/ ٢٠٣]، وَ[قد] قالَ [الله تعالى]: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.
٧٧٠ - قال: وسألتُ جابرَ بن عبدِ الله رضي الله عنهما فقال: لا يَقرُبِ امرأَتَه (وفي روايةٍ: لا يَقْرَبَنَّها) حتى يَطوفَ بينَ الصَّفا والمرْوةِ.
٧٠ - باب مَن لم يقرُبِ الكعبةَ، ولم يَطُفْ حتى يخرجَ إلى
عرَفةَ، ويَرجعَ بعدَ الطوَافِ الأول
(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث ابن عباس المتقدم برقم ٧٣٧).
٧١ - باب مَن صلَّى ركعتَي الطوافِ خارجًا منَ المسجدِ
٣١٩ - وصلَّى عُمرُ رضي الله عنه خارجًا منَ الحرَمِ.
٣١٧ - وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه.
٣١٨ - وصله ابن أبي شيبة عن إسماعيل مختصرًا، ووصله عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بتمامه وسنده صحيح.
٣١٩ - يأتي بمعناه قريبًا برقم (٣٢١).