تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٢٦ - عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: سمعتُ النبي - ﷺ - يقول:

"مَن حَجَّ [هذا البيت ٢/ ٢٠٩] لله، فلم يَرفث، ولم يفسُق؛ رجَعَ كيومِ ولَدتْهُ أمُّه".

٥ - باب فرضِ مواقيتِ الحجِّ والعُمرةِ

(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث ابن عمر الماضي برقم ٨٧).

٦ - باب قولِ الله تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَقْوَى﴾

٧٢٧ - عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: كان أهلُ اليمَنِ يحُجُّونَ ولا يتزوَّدونَ، ويقولونَ: نحنُ المتوكِّلونَ، فإذا قدِموا مكةَ سألوا الناسَ، فأنزَلَ الله تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإن خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾.

٧ - باب مُهَلِّ أهلِ مكةَ للحجِّ والعُمرةِ

(قلت: أسند فيه حديث ابن عباس الآتي بعد باب).

٨ - باب مِيقاتِ أهل المدينةِ ولا يُهلُّون قبلَ ذِي الحُلَيْفةِ (٣)

(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث ابن عمر المشار إليه قبل بابين).

٩ - باب مُهَلِّ أهلِ الشَّأْمِ

(٣) قال الحافظ: "استنبط المصنف من إيراد الخبر بصيغة الخبر "يهل أهل المدينة .. " مع إرادة الأمر تعين ذلك. وأيضًا فلم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي - ﷺ - أنه أحرم قبل ذي الحليفة، ولولا تعينُ الميقات لَبَادَرُوا إليه، لأنه يكون أشق فيكون أكثر أجرًا".

قلت: والأحاديث المروية في الحضّ على الإحرام من دويرة أهله أو من المسجد الأقصى لا يصح منها شيءٌ؛ كما هو مبين في كتابي "الأحاديث الضعيفة" (٢١٠ و٢١١)، وفيه بعدهما حديث آخر على نقيضهما!

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٤٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ١ · ص ٤٥١