تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يوم الفطر، ولا ما قاربه مما يضر بالناس في حوائجهم مما لا بد لهم منه مثل يوم التروية، ويوم عرفة، وما أشبه ذلك مما جرى عليه أمر (¬1) الناس (¬2)، وكذلك المطر، والوحل، واليوم الذي يخرج فيه عامة الناس إلى الحج؛ لكثرة من يخرج، وكذلك يوم يقدم الحاج من الحج (¬3) إن كان الناس يجتمعون فيه من البلد، كما يجتمعون فيه بمصر. انظر الكبير (¬4).

قوله: (واتخاذ حاجب، وبواب) هو معطوف على الجائز، والمعني أنه يجوز له أن يتخذ على بابه (¬5) حاجبا، وبوابا (¬6)، نقله ابن شاس (¬7) وغيره.

qوبدئ بمحبوس، ثم وصي، ومال طفل، ومقام، ثم ضال. ونادى بمنع معاملة يتيم وسفيه، ورفع أمرهما إليه، ثم في الخصوم. ورتب كاتبا عدلا شرطا كمزك، واختارهما، والمترجم مخبر، كالمحلف، وأحضر العلماء، أو شاورهم. وشهودا، ولم يفت في خصومة، ولم يشتر بمجلس قضائه كسلف وقراض، وإبضاع، وحضور وليمة، إلا النكاح. وقبول هدية ولو كافأ عليها، إلا من قريب وفي هدية من اعتادها قبل الولاية، وكراهة حكمه في مشيه، أو متكئا، وإلزام يهودي حكما بسبته، وتحديثه بمجلسه لضجر، ودوام الرضا في التحكيم للحكم قولان. ولا يحكم مع ما يدهش عن الفكر، ومضى.

zقوله: (وبدئ (¬8) بمحبوس، ثم وصي، ومال طفل، ومقام ثم ضال) يعني: أن القاضي ينبغي له أول ولايته (¬9) أن يبدأ بالمحبوسين، فيطلق من يستحق الإطلاق دون

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٦٤