تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المدونة (¬1)، وفي الجلاب قول بأنه لا يتبع (¬2) بناء على أن الخدمة هل تدفع على سبيل التقاضي (¬3)، أو (¬4) سبيل المعاوضة والتمليك، فعلى الأول يتبع إذا مات السيد (¬5) بما بقي من أرش الجناية بخلاف الثاني.

قوله: (أو بعضه بحصته) يشير إلى ان المدبر لو لم يحمل (¬6) الثلث بل حمل بعضه كالنصف مثلا فإن نصف ما بقي من أرش جنايته يصير متعلقا بما رق من الرقبة، وهو معنى قوله: (أو بعضه) أي: أو عتق بعضه تبع البعض (¬7) الباقي بحصته (¬8).

قوله: (وخير الوارث في إسلام ما رق أو فكه) أي: يخير في إسلام ذلك الجزء الذي رق له والنصف الآخر يكون دينا عليه يتبع به والله أعلم (¬9) أو يفديه بمقدار ما يخصه مما (¬10) بقي من الأرش، وقال به (¬11) الفقهاء السبعة (¬12).

qوقوم بماله. فإن لم يحمل الثلث إلا بعضه عتق وأقر ماله بيده، وإن كان لسيده دين مؤجل على حاضر موسر بيع بالنقد. وإن قربت غيبته استؤني قبضه وإلا بيع، فإن حضر الغائب أو أيسر المعدم بعد بيعه عتق منه حيث كان، وأنت حر قبل موتي بسنة إن كان السيد مليا لم يوقف، فإن مات نظر، فإن صح اتبع

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٤٦٤