تخطَّ إلى المحتوى

# جارية أو مرتفعة هي جل ماله فلا يجوز، انظر الكبير (¬1)، واختلف في تدبير السفيه (¬2) غير المولى عليه فالمشهور عن مالك أن أفعاله مردودة، والمشهور عن ابن القاسم أنه ينفذ وإن لم يكن له مال سواه (¬3).

قوله: (وإن زوجته) (¬4) ولا خلاف في نفوذ التدبير من الزوجة ذات الزوج (¬5) إذا كانت بالغة رشيدة، واختلف في نفوذه من ذات الزوج وهي مراده هنا، فعن ابن القاسم أنه ينفذ وإن لم يكن لها مال سواه (¬6)؛ لأن التدبير لم يخرج به (¬7) عن يدها ولها فيه (¬8) الخدمة والتجمل (¬9)، ونحوه عن مالك، وقال سحنون: لا ينفذ ذلك منهما ونحوه عن مالك و (¬10) مطرف وابن الماجشون (¬11)، وإلى هذا الاختلاف (¬12) أشار (¬13) بقوله: (وإن زوجة في زائد الثلث) يريد: ما إذا (¬14) دبرت (¬15) مقدار الثلث فأقل فإنه

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.