تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فيهما؛ لأنها لو عرفت في أحدهما دون الآخر، فقد يكون صاحبها في التي لم تعرف فيها أو يطلبها في التي لم يعرفها فيها دون الأخرى.

قوله: (ولا يذكر جنسها على المختار) قال (¬1) اللخمي: اختلف عن مالك هل يسمي جنس اللقطة إذا عرفها أم لا (¬2)؛ وأن لا تسمى (¬3) أحسن، وتلفق (¬4) مع غيرها (¬5).

قوله: (ودفعت لحبر إن وجدت بقرية ذمة) يريد أن اللقطة إذا وجدت في قرية من قرى أهل الذمة فإنها تدفع إلى حبر من أحبارهم، وقاله ابن القاسم (¬6).

قوله: (وله حبسها بعدها) أي: وللملتقط حبس اللقطة بعد السنة، ويبقيها أمانة لربها.

قوله: (أو التصدق، أو التملك) أي: وكذا يجوز له بعد السنة أن يحبسها أو (¬7) يتصدق باللقطة، أو يتملكها، وظاهره أنه مخير فيها، وبه صرح ابن الجلاب (¬8).

ابن عبد السلام: ونصوص المذهب على مرجوحية (¬9) التمليك، وربما وقع النهي عن ذلك؛ لأن المراد من التمليك أن يتصرف فيها (¬10). قيل: والكرا هة على ظاهر المدونة؛ لقوله فيها: لا آمره بأكلها كثرت أو قلت (¬11). ابن عبد البر: وتحصيل المذهب جواز أكلها بعد السنة (¬12) للغني والفقير (¬13)،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٣٨