تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (أو إتيان أجنبية بدبر) يريد: أن مذهب المدونة (¬1) والموازية والواضحة (¬2) أن هذا يسمى زني، ويجلد فيه البكر، ويرجم المحصن، وقال ابن القصار: هو لواط، وأنهما يرجمان (¬3).

قوله: (أو ميتة) هذا هو المشهور، وقال ابن شعبان: ولا يحد واطئ (¬4) ميتة، يريد: بل يعاقب (¬5).

قوله: وأشار بقوله: (غير زوج) إلى أن الزوج إذا فعل ذلك من زوجته فلا يحد.

عياض: وإليه ذهب أكثر المحققين من أصحابنا.

قوله: (أو صغيرة يمكن وطؤها) هذا مذهب المدونة (¬6)، واحترز به عن من لا يمكن وطؤها، فإن واطئها (¬7) لا يحد، ومثله عن أشهب، وقال ابن (¬8) القاسم (¬9): يحد، وإن كانت بنت خمس سنين (¬10).

قوله: (أو مستأجرة لوطء، أو غيره) يريد: أنه إذا (¬11) استأجر أمة (¬12) للوطء أو غيره ثم وطئها؛ فإنه يحد، ولا يكون عقد الإجارة شبهة.

قوله: (أو مملوكة تعتق) أي: وكذلك يحد إذا وطئ مملوكة تعتق عليه إذا ملكها كالأمهات وإن علون، وأمهات الآباء (¬13) والبنات وإن سفلن، والأخوات من كل

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ٣٣٣