# يمين عليه (¬1).
قوله: (كشريك أجنبي حاز فيها إن هدم وبنى) أي: فإن كان الأجنبي شريكا وحاز (¬2) فيها أي في العشر سنين فإن الحيازة تثبت له (¬3) إن هدم وبنى.
ابن رشد: ولم يختلف فيه قول ابن القاسم، فإن لم يكن هدم ولا بناء فيها (¬4) لم تثبت له (¬5) الحيازة، وعلى هذا فلا فرق بين الأجنبي الشريك (¬6) وغيره إذا بنى أو هدم إلا على ما تقدم لابن رشد في غير الشريك.
قوله: (وفي الشريك القريب معهما، قولان) أي: مع البناء والهدم، والقولان لابن القاسم، قال مرة: العشر سنين معهما حيازة، وقال مرة: ليست بحيازة إلا أن يطول كالأربعين سنة، انظر الكبير.
قوله: (لا بين أب وابنه، إلا بهبة (¬7)) قال في البيان: ولا خلاف أن الحيازة لا تكون بين الأب وابنه بالسكنى، والازدراع، ولا خلاف أنها تكون بالتفويت بالهبة والصدقة والعتق والتدبير (¬8) والكتابة والوطء وغير ذلك مما يفوت، ثم (¬9) قال: واختلف في الهدم والبناء والغرس، فالمشهور أنه لا يكون حوزا قام (¬10) أحدهما على الآخر في حياته أو بعد وفاته، إلا أن يطول الأمر (¬11) جدا إلى (ما تهلك فيه البينة، وينقطع به (¬12) العلم) وإليه أشار بقوله: (إلا أن يطول معهما) أي: مع الهدم والبناء ما تهلك فيه البينة (¬13)،