# ابن الكاتب ورأى أن ذلك يلزمه وليس له رد اليمين والصواب ما قدمته، وعلى هذا فكلام الشيخ رحمه الله أن يقول (¬1) بخلاف مدعى عليه التزمها ولم أر بخطه إلا ما ذكرته، وما أظنه إلا تحريفا (¬2) في الكتابة بإسقاط لفظة عليه والله أعلم.
قوله: (وإن ردت على مدع وسكت زمنا فله الحلف) أي: وإن قال الراد: أنا أحلف فليس له ذلك، وحلف المدعي الذي ردت عليه (¬3)، ابن عتاب، وسواء طال زمان السكوت أو قصر، وهو قول مالك وأصحابه.
قوله: (وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف، ثم ادعى ساكت حاضر بلا مانع عشر سنين، لم تسمع) ذكر رحمه الله أن حيازة الأجنبي غير الشريك عشر سنين تنقل الملك بشروط أربعة (¬4)، الأول: أن يكون متصرفا في ذلك المال (¬5) بالبناء والهدم أو غيرهما وهو قول ابن القاسم (¬6)، قال في (¬7) البيان: والمشهور أن الحيازة عشر سنين بين الأجانب غير الشركاء، تنقل الملك وإن لم تكن بالبناء والهدم، وعن ابن القاسم: لا تكفي العشرة إلا فيها فقط، وأجمل الشيخ في التصرف ليشمل الإتلاف كبيع العبد وعتقه، ووطء الأمة، إلا أن هذا لا يحتاج معه إلى وطء المدة (¬8) إذا علم المدعي ولم ينكر للشرط (¬9) الثاني: أن يكون المدعي حاضرا مع الحائز، فإن كان غائبا عنه (¬10) فله القيام