قوله: (وبيت النار) أي: في حق المجوسي، وقاله في المدونة.
قوله: (وبالقيام) أي: ومما تغلظ به اليمين أيضا القيام وهو قوله في الرسالة: ويحلف قائما، وروي عن مالك مثله في كتاب محمد (¬1)، ابن سحنون: وسماع ابن القاسم، وعن مالك أنه يحلف جالسا.
قوله: (لا بالاستقبال) أي: فلا تغلظ به، وهو مذهب المدونة، وقال مطرف وابن الماجشون: يحلف قائما مستقبلا، وبه قال أشهب في القسامة واللعان دون غيرهما.
قوله: (وبمنبره عليه السلام) أي: وهكذا تغلظ اليمين بكونها عند منبر النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحوه في المدونة، وظاهرها أنه لا (¬2) يحلف في غير مسجده -صلى الله عليه وسلم- عند المنبر، وإليه أشار بقوله (فقط)، وروى ابن وهب مثله (¬3)، وقال مطرف وعبد الملك: يحلف أيضا في غيره عند المنبر، انظر الكبير.
qوخرجت المخدرة فيما ادعت، أو ادعي عليها، إلا التي لا تخرج نهارا، وإن مستولدة فليلا، وتحلف في أقل ببيتها وإن ادعى قضاء على ميت لم يحلف إلا من يظن به العلم من ورثته، وحلف في نقص بتا، وغش علما، واعتمد البات على ظن قوي كخط أبيه، أو قرينة، ويمين المطلوب ما له عندي كذا، ولا شيء منه. ونفى سببا إن عين وغيره، فإن قضى نوى سلفا يجب رده، وإن قال وقف، أو لولدي لم يمنع مدع من بينته. وإن قال لفلان، فإن حضر ادعي عليه، فإن حلف فللمدعي تحليف المقر، وإن نكل حلف المدعي عليه وغرم المقر قيمة ما فوته عليه، أو غاب لزمته اليمين أو بينة، وانتقلت الحكومة له، فإن نكل أخذه بلا يمين، وإن جاء المقر له فصدق المقر أخذه وإن استحلف وله بينة حاضرة أو كالجمعة يعلمها لم تسمع.
zقوله: (وخرجت المخدرة) أي: المستترة في بيتها، والخدر الستر للجارية في ناحية