# بقبض موكله ويقضى له، فإن حضر الموكل حلف واستمر القبض، وإلا حلف المطلوب واسترجع ما أخذ منه، ومن استمهل لدفع بينة أمهل بالاجتهاد كحساب وشبهه، بكفيل بالمال كأن أراد إقامة ثان، أو لإقامة بينة فبحميل بالوجه، وفيها أيضا نفيه، وهل خلاف؟ أو المراد وكيل يلازمه؟ أو إن لم تعرف عينه؟ تأويلات. ويجيب عن القصاص العبد، وعن الأرش السيد، واليمين في كل الحقوق بالله الذي لا إله إلا هو ولو كتابيا، وتؤولت على أن النصراني يقول بالله فقط، وغلظت في ربع دينار بجامع، كالكنيسة، وبيت النار، وبالقيام لا بالاستقبال وبمنبره عليه الصلاة والسلام.
zقوله: (وإن قدر على شيئه أخذه) هذه مسألة الظفر، ومعناها: أن من توجه له قبل رجل حق (¬1) وقدر على استرجاعه، فإن له ذلك بشرطين: الأول: أن لا يكون حقه ذلك عقوبة، وإليه أشار بقوله: (إن لم يكن عقوبة) أي: وأما العقوبة فلا بد فيها من الرفع للحاكم، ومثلها الحدود، ونحوها، والثاني: أن يأمن فتنة أو نسبة إلى رذيلة، وهي السرقة والغصب ونحوهما، وهو معنى قوله: (وأمن فتنة ورذيلة).
قوله: (وإن قال أبرأني موكلك الغائب أنظر في القريبة وفي البعيدة يحلف الوكيل ما علم بقبض موكله ويقضى له، فإن حضر الموكل حلف واستمر القبض، وإلا حلف المطلوب واسترجع ما أخذ منه) (¬2)، أي: فإن ادعى وكيل رجل غائب على شخص بما لموكله (¬3) قبله، فقال له: قد أبرأني موكلك الغائب من ذلك، فإنه ينظر حتى يقدم الغائب. ابن القاسم: ولا يحلف الوكيل. ولابن كنانة: إن كان الغائب (¬4) قريبا كاليومين، كتب (¬5) إلى الحاكم فيحلفه، وإن بعد حلف الوكيل (¬6) أنه لم يعلم بقبض موكله، ويقضى له، وحمل على الوفاق لابن القاسم، ولهذا قال في البيان: لا خلاف في