# الأصل أو موته أو مرضه مرضا يشق معه الحضور. ف (مات أو مرض) (¬1) معطوف (¬2) على (إن غاب)، وإنما اشترط ذلك في شهادة الأصل، لأن تأخيره مع قدرته على أداء شهادته ريبة فيها، وأما (¬3) المرأة فلا يشترط ذلك فيها، كما في الرجل، وإليه أشار بقوله (¬4): (وهو رجل) إذ يجوز النقل عنها مع حضووها (¬5)، لأنها مطلوبة بالستر، قال مطرف: ولم أر بالمدينة امرأة قد (¬6) أدت، ولكن تنقل عنها وتحمل عنها الشهادة (¬7).
واختلف في حد الغيبة المستحقة (¬8) للنقل، فقيل: هي انسافة التي لا يلزم الشاهد منها الأداء كما ذكر هنا، وحكى اللخمي وابن يونس عن ابن القاسم أنه لا يكفي في (¬9) الحدود الثلاثة الأيام، ويجوز ذلك في غير الحدود، وإليه أشار بقوله: لا يكفي في الحدود الثلاثة الأيام (¬10). وقال سحنون: إن كانت المسافة تقصر في مثلها الصلاة أو الستين