تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الملك والمغيرة وابن أبي حازم وابن دينار وابن وهب (¬1) وابن حبيب وسحنون وقال (¬2) مطرف: وعليه إجماع الناس (¬3).

وقيد بعضهم المحو بما إذا لم يعتذر (¬4) عنه في الوثيقة، وأما إن اعتذر عنه فيها (¬5) فلا يضر، وظاهر قوله: حتى يذكرها أنه لو ذكر بعضها يؤديها ولا تنفع الطالب على المشهور عندهم، وظاهر ما نقله ابن شاس من رواية مطرف عن مالك أنه يؤديها وتنفعه (¬6)، وإذا فرمحنا على القول الذي رجع إليه مالك، فعنه أنه يؤديها على وجهها فيقول أن كتابا يشبه كتابي وأظنه إياه، ولست أذكر شهادتي بيدي، ولا أني كتبتها (¬7) بخطي (¬8)، ويحكي ذلك كله على وجهه، ولا يقضي بها الحاكم (¬9)، وقال ابن القاسم: يقول هذه شهادتي بيدي، ولا أذكرها ولا تنفعه، وقال محمد: لا يرفعها (¬10) أصلا، وعلى قول مالك: المرجوع عنه فإنه يؤديها، ولا يذكر للقاضي حاله، ابن شاس: قالوا: وإن قالها فلا يقبلها وكأنه تبرأ من هذا (¬11)، وروى ابن وهب القبول إذا ذكر الشاهد حاله، وحصل في ابن رشد (¬12) في هذه المسألة خمسة أقوال: يؤديها ويحكم بها، ولا يؤديها فضلا على أن يحكم بها (¬13)، ويؤديها ولا يحكم بها.

الرابع: إن كانت في رق أداها، لا إن كانت في كاغد، وقيده بكون الشهادة في باطن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٥ · ص ١٥٢