# منعت المقاصة، إلا أن يحلا معا، وكذلك إن حل (¬1) أحدهما على ما في المدونة، وفي والموازية: لا يجوز لاختلاف الأجل. ابن محرز: وهو الأصح عندي (¬2).
قوله: (وإن اتحدا جنسا والصفة متفقة أو مختلفة جازت إن اتفق الأجل وإلا فلا مطلقا) أي فإن اتحد العرضان (¬3) في الجنسية واختلفا في الصفة أو (¬4) اتفقا، فإن كان الأجل متفقا؛ جازت المقاصة لبعد التهمة مع استواء الأجل، وإن اختلفا في الأجل منعت المقاصة، سواء كانت (¬5) من بيع أو قرض، أو أحدهما من بيع والآخر من قرض، وهو مراده بالإطلاق انظر الكبير وبالله تعالى التوفيق.
* * *
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٧٩