تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# العتبية، وغيرها: ينظر قدر نفقته في طريقه لحاجته، فإن كانت مائة، والقراض سبعمائة، فعلى المال سبعة أثمان النفقة (¬1).

قوله: (وإن اشترى من يعتق على ربه عالما، عتق عليه إن أيسر) يريد: أن العامل إذا اشترى بمال القراض من يعتق على رب المال وهو عالم بأنه قريب لرب المال، فإنها يعتق عليه إن كان موسرا لتعديه، أي: ويغرم ثمنه وحصة رب (¬2) المال من ربحه قبل شراء العبد لا بعده، والولاء لرب المال.

قوله: (وإلا بيع بقدر ثمنه وربحه قبله، وعتق باقيه) أي: فإن لم يكن العامل موسرا، فإن العبد يباع منه بقدر (¬3) رأس المال وحصة الربح الكائن قبل شرائه، ولهذا قال: (قبله) إذ لا يمكن أن يربح رب المال فيمن يعتق عليه، ثم (¬4) يعتق منه ما بقى بعد ذلك، فإن لم يوجد من يشتريه على التشقيص بيع جمعيه، وكذا لو لم يوجد من يشتريه (¬5) برأس المال وحصة ربه من الربح أكثر من حظه، فإنه يباع على نحو ما وجد.

وحصل في المقدمات في هذه المسألة ستة أقوال: ما ذكر (¬6) هنا هو المشهور، و (¬7): أنه يعتق على رب المال (¬8)، وأن البيع لا يجوز، ولابن القاسم: أنه لا يعتق على واحد منهما (¬9)، وعن مالك: أن العامل يغرم ثمنه ويكون له، وقيل: إن رب المال إن شاء ضمن العامل لتعديه، وإن شاء أخذ العبد وعتق، عليه ويكون للعامل فضله (¬10). وعن أشهب: إن كان فيه ربح عتق منه (¬11) بقدره وبيع الباقي، اللخمي:

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٥٢٦