تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# في هذا المال على القراض، فالمشهور أن ضمانه من ربه، خلافا (¬1) لسحنون، اللخمى (¬2): والأول أصوب (¬3).

قوله: (وشرطه عمل غلام ربه، أو دابته في الكثير) أي: وجاز للعامل أن يشترط عمل غلام رب المال معه، أو عون دابته، قاله (¬4) مالك مرة، ومنعه مرة (¬5)، واختار محمد الجواز (¬6)، وقيده ابن زرقون بالمال الكثير، كما نبه عليه هنا.

قوله: (وخلطه وإن بماله) ما تقدم من أن خلط (¬7) المال يفسد القراض، ويرد فيه العامل إلى أجرة (¬8) مثله، إنما ذلك مع الاشتراط، وأما (¬9) خلطه من غير شرط فإن ذلك جائز، وهو المراد هنا، وسواء خلطه بماله، أو بمال غيره؛ لأن كثرة المال تحصل الربح الكثير، قال في المدونة: وإذا خاف العامل إن قدم ماله على مال القراض، أو أخره وقع الرخص في ماله، فالصواب أن يخلطهما، ويكون ما اشترى بهما (¬10) من السلع على القراض (¬11) وعلى ما نقد فيها) (¬12)، وإليه أشار بقوله: (وهو الصواب إن خاف بتقديم أحدهما رخصا).

قوله: (وشارك إن زاد مؤجلا بقيمته) أي: وشارك العامل رب المال إن زاد ثمنا مؤجلا بقيمته، وهذا معنى قول ابن القاسم في المدونة: إن العامل إذا أخذ مائة قراضا،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٥١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٥١٤