تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وكذا (¬1) إن فات النصيبان معا، فيرجع على (¬2) من أخذ السالم بنصف قيمة ما زادته (¬3) قيمة السالم على قيمة المعيب.

قوله: (وإلا رد و (¬4) رجع بنصف المعيب مما في يده (¬5) ثمنا، والمعيب بينهما) أي: وإن لم يكن العيب بالأكثر، بل كان في النصف فأقل؛ فإنه يرد المعيب ويرجع على صاحبه بنصف قيمته مما في يده (¬6)، ويبقي المعيب بينهما (¬7). وقال أشهب في مسألة الأقل: يرجع صاحب المعيب (¬8) شريكا مع صاحب (¬9) السالم بالقدر الذي وجب له الرجوع به.

qوإن استحق نصف أو ثلث خير، لا ربع وفسخت في الأكثر كطروء غريم، أو موصى له بعدد على ورثة، أو على وارث، وموصى له بالثلث، والمقسوم كدار. وإن كان عينا، أو مثليا، رجع على كل. ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا، وإن دفع جميع الورثة مضت، كبيعهم بلا غبن، واستوفى مما وجد ثم تراجعوا. ومن أعسر فعليه، إن لم يعلموا. وإن طرأ غريم، أو وارث، أو موصى له على مثله، أو موصى له بجزء على وارث اتبع كلأ بحصته، وأخرت لحمل، لا دين، وفي الوصية قولان. وقسم عن صغير أب، أو وصيه وملتقط، كقاض عن غائب، لا ذي شرطة. أو كنف أخا، أو أب عن كبير، وإن غاب. وفيها قسم نخلة، وزيتونة إن اعتدلتا، وهل هي قرعة للقلة؟ أو مراضاة؟ تأويلان.

zقوله: (وإن استحق نصف أو ثلث خير، لا ربع، وفسخت في الأكثر) يعنى: أنه إذا استحق النصف أو الثلث، فإن المستحق من يده مخير، فإن شاء رجع بنصف قيمة ذلك

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٤٩٨