تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وقاله في المدونة (¬1).

قوله: (وسقي ذو الأصل) يريد: إذا اقتسما (¬2) الثمرة للحاجة على ما سبق، ثم اقتسما (¬3) الأصول (¬4) ووقع نصيب أحدهما في الثمرة من أصل الآخر، فإن صاحب الأصل يسقي أصله وإن كانت الثمرة لغيره، وقاله في المدونة. وقال سحنون: السقي على صاحب الثمرة، وحكاه اللخمي (¬5).

قوله: (كبائعه المستثنى ثمرته حتى يسلم) يريد: أن من باع أصولا فاستثنى ثمرتها (¬6)، فإن السقي عليه حتى يسلم له الأصول (¬7)؛ لأنه لا (¬8) يمكن مما ابتاع (¬9) من الأصول ولا يسلمها له البائع (¬10) إلا بعد جداد ثمره، وقاله مالك وسحنون. وقال المغيرة (¬11): السقي على الشترى (¬12).

قوله: (أو فيه تراجع، إلا أن يقل) أي: وكذلك لا يجوز القسم إذا كان فيه تراجع كثير، مثل: أن يكون ثوبان، ثمن أحدهما عشرون، وثمن الآخر أربعون، فيقرع، بينهما فمن صار إليه الأعلى دفع لصاحبه عشرة، فهذا لا يجوز، إلا في الشيء اليسير مثل الدرهم أو الدرهمين، فذلك مغتفر (¬13).

قوله: (أو لبن في ضروع إلا لفضل بين) أي: وكذلك لا تجوز قسمة اللبن في ضروع

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٤٩١