تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قبل الإقالة ثم تقايلا، فإن الشفيع إذا أخذ بعهدة الإقالة من البائع يكتب العهدة عليه، عياض: ولا خلاف فيه، أما لو سلم بعد الإقالة فلا شفعة له أصلا (¬1).

قوله: (وقدم مشاركه في السهم) يريد: أن الشركاء إذا تعددوا في السهم (¬2) واختلفت الأسباب التي وقعت الشركة بينهم بها، بحيث تكون بعض تلك الأسباب أخص من بعض (¬3)، كما لو كانت دار بين رجلين، مات أحدهما وترك جدتين وأختين والزوجتين (¬4)، فباعت إحدى الجدتين نصيبها؛ فإن الشفعة في ذلك الجزء تكون للجدة الأخرى، ولا دخول لغيرها معها؛ إذ هي المشاركة لها في السهم من دون بقية الورثة، وكذا حكم الأخت فيما باعته أختها، أو الزوجة فيما باعته الأخرى (¬5)، وهذا هو المشهور، وقاله في المدونة، وروى أنه لا فرق بين الأخص وغيره، وأنهم يشتركون في ذلك، وحكاه ابن القصار عن مالك.

قوله: (وإن كأخت (¬6) لأب أخذت سدسا (¬7)) يشير به (¬8) إلى ما وقع في المدونة وهو أن من مات وترك أختا شقيقة وأختا لأب، فأخذت التي للأب السدس تمام الثلثين، ثم باعت الشقيقة نصفها (¬9)، فإن التي للأب أحق بالشفعة من غيرها؛ لأنهما من أهل سهم واحد (¬10).

قوله: (ودخل على غيره) لما قدم (¬11) أن الأخص، وهو المشارك في السهم، أولى من غيره، وأنه إذا باع أحد الأخصين لا دخول للأعم على الأخص الآخر، بين هنا أن له

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٤٦١