تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (ثم غرم لآخر رؤية (¬1)) هكذا حكي ابن يونس عن غيره، فقال: الأشبه إذا رؤي الثوب عنده بعد شهر من يوم اشترائه (¬2) وادعى ضياعه أنه إنما يضمن قيمته يوم رؤي.

قوله: (ولربه إمضاء بيعه) يريد: أن لرب المغصوب إمضاء بيع غاصبه لأن حاصله أنه بيع فضولي، وقد نص على جواز إمضاء بيعه في المدونة (¬3).

قوله: (ونقض عتق المشتري وإجازته) أي: ولرب الجارية أو العبد نقض عتق المشتري وإجازته (¬4)، قال في المدونة: ومن غصب أمة فباعها ثم علم (¬5) ربها، وقد أعتقها المبتاع فلربها أخذها ونقض عتق المشتري وله أن يجيز البيع، ويتم العتق بالعقد الأول (¬6).

قوله (¬7) (وضمن مشتر لم يعلم في عمد) يريد: أن المشتري من الغاصب إذا لم يعلم بالغصب يضمن المغصوب إذا تعمد تلفه كالطعام يأكله والثوب يلبسه والدار يهدمها ونحو ذلك فيغرم قيمة المقوم، ومثل المثلي يوم وضع يده عبي ذلك، لأنه لا علم عنده بالغصب أما لو علم، فإن حكمه في ذلك حكم الغاصب.

قوله: (لا سماوي (¬8)) أي: فإن هلك المغصوب بأمر من الله تعالى وهو المراد بالسماوي فلا ضمان على المشتري فيه، قال في البيان باتفاق.

قوله: (وغلة) أي: وكذلك لا شيء على المشتري غير العالم بالغصب في شيء من الغلة.

قوله: (وهل الخطأ كالعمد؟ تأويلان) يريد: أنه اختلف فيما إذا جنى المشتري

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٤٠٤