تخطَّ إلى المحتوى

# يدفع المعير للمعار ما أنفق (¬1) إلا أنه لم يذكر ذلك إلا في العرصة، واختلف الأشياخ في ذلك، فقال بعضهم: قيمة ما أنفق إذا أخرج من عنده شيئا من أجر ونحوه، وما أنفق إذا اشترى ذلك، وقيل: قيمة ما أنفق أصلا في موضع آخر أو قيمة ما أنفق (¬2) إذا طال الأمر؛ لأنه يتغير بانتفاعه، وما أنفق إذا كان بالقرب جدا (¬3).

ابن يونس: وعلى هذين التأويلين لا يعد (¬4) خلافا من قوله، ومنهم من قال (¬5): ما أنفق (¬6) إذا لم يكن فيه تغابن أو فيه تغابن يسير، وإلا فالقيمة، وهو على هذا خلاف (¬7)، وإلى هذا أشار بقوله: (وفي موافقته أو مخالفته تردد).

* * *

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.