تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الشخص (¬1) في علو حائطه، والساباط: هو أن يكون له حائطان مكتنفي طريق فيمد عليهما خشب ويضع عليهما سقفا لينتفع به.

سحنون: ولا يمنع من ذلك أحد. (¬2)

ابن شعبان: وذلك مشروط بما إذا رفعه عن رؤوس الركبان رفعا بينا (¬3).

قوله: (وإلا، فكالملك لجميعهم) (¬4)) أي: فإن لم تكن السكة نافذة فهي كالملك المشترك بين سكانها فلا يجوز لأحد إحداث روشن أو فتح باب إلا برضاهم.

قوله: (إلا بابا إن نكب) أي: إلا أن يفتح أحد منهم (¬5) بابا في تلك السكة غير النافذة، فإنه لا يمنع بشرط أن ينكب، أي: ينحرف عن باب جاره بحيث إنه لا يشرف منه على ما في داره (¬6)، وقاله ابن القاسم وابن وهب (¬7)، وقيل: يمنع منه مطلقا إلا أن يأذن له أهل تلك السكة، وإليه ذهب ابن زرب، وبه جرى العمل بقرطبة، وقيل: إن سد بابه الأول فإنه يجوز ذلك إن نكب وإلا فلا.

qوصعود نخلة، وأنذر بطلوعه، وندب إعارة جداره ليغرز خشبة، وإرفاق بماء، وفتح باب. وله أن يرجع، وفيها: إن دفع ما أنفق أو قيمته. وفي موافقته أو مخالفته تردد.

zقوله: (وصعود نخلة وأنذر بطلوعه) يريد: أن من له نخلة في داره وهو إذا طلع عليها لجني أو لإصلاح يكشف جاره منها فإنه لا يمنع، مطرف وعبد الملك: وليؤذن جاره عند الطلوع، وإليه أشار بقوله: (وأنذر بطلوعه) ليتحرز الجار مما لا يريد أن يطلع عليه من الأهل ونحوهم.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٢٦٩