تخطَّ إلى المحتوى

# بالشاهد واليمين الغرم (¬1).

قوله: (وإن ادعى بينة بكالسوق وقفه القاضي عنده) يعني: وإن ادعى الطالب أن له بينة يحضر بها في السوق أو المكان القريب، قال في المدونة: أو من بعض القبائل (¬2)، فإن القاضي يوقف المطلوب عنده، فإن جاء بها وإلا خلى سبيله (¬3).

* * *

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.