# بالشاهد واليمين الغرم (¬1).
قوله: (وإن ادعى بينة بكالسوق وقفه القاضي عنده) يعني: وإن ادعى الطالب أن له بينة يحضر بها في السوق أو المكان القريب، قال في المدونة: أو من بعض القبائل (¬2)، فإن القاضي يوقف المطلوب عنده، فإن جاء بها وإلا خلى سبيله (¬3).
* * *
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٦