# ابن يونس عن (¬1) ابن المواز: إلا أن يكون جميع التركة دنانير فيعجل (¬2) لها حظها من ماله مثل السكة، والدين (¬3) فيجوز (¬4)، وفي كتاب الهبات خلافه قال فيه: وإن عجل لك رجل دنانير على أخذ ما على الآخر على إن أحلته عليه لم يجز كان النفع لك أو له لأنه بيع ذهب بذهب إلى أجل.
سحنون عن ابن القاسم: وإن كان النفع لقابض الدنانير جاز وهو قول محمد هنا والله تعالى أعلم (¬5) ابن القاسم في المدونة: وإن كان الدين حيوانا أو عروضا من بيع أو قرض (¬6) أو طعاما من قرض لا سلم فصالحها من ذلك (¬7) على دنانير أو دراهم معجلة من عنده جاز إذا كان الغرماء حضورا مقرين ووصف ذلك كله (¬8) انظر الكبير.
قوله: (وعن العمد بما قل أو كثر) أي: ويجوز الصلح عن دم العمد بالقليل والكثير، قال في المدونة: وسواء كان الصلح مع المجروح أو مع أوليائه بعد موته فذلك لازم كان أكثر من الدية أضعافا أو أقل من الدية لأن العمد لا دية فيه إلا ما اصطلحوا عليه (¬9).
قوله: (لا غرر كرطل من شاة) أي: فإن الصلح على ذلك لا يجوز، قال في المدونة: وإن ادعيت على رجل دينا فصالحك منه على عشرة أرطال من لحم شاته وهي حية لم يجز، وعن أشهب أنه يجوز إذا جسها وعرف لحمها (¬10) وشرع في الذبح (¬11)، وظاهر