تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# إنكار، ابن محرز: ويعتبر فيه حكم المعاوضة في الإقرار، ويعتبر (¬1) على مذهب مالك الوجوه الثلاثة الآتية في الإنكار، أي: وعلى مذهب ابن القاسم يعتبر الوجهين، وعلى مذهب أصبغ وجه واحد (¬2) كما سنذكره بعد هذا في قوله: (والإنكار (¬3) إن جاز على دعوى كل، وظاهر الحكم، ولا يحل لظالم) ومعنى ذلك أنه يجوز أيضا الصلح على الإنكار وهو المذهب وبه قال أبو حنيفة وأحمد لعموم الحديث وقال ابن الجهم لا يجوز الصلح على الإنكار وهو مذهب الشافعي ومعنى كلامه هنا أنه يجوز الصلح أيضا عن الإنكار (¬4) كما إذا ادعى عليه دارا أو عبدا أو غيره على رجل (¬5) فأنكره ثم صالحه على أن يدفع له عن ذلك شيئا من ماله، وأشار إلى أن ذلك مشروط بثلاثة شروط (¬6): أن يكون ذلك جائزا على دعوى المدعي وعك إنكار المنكر، وعلى ظاهر الحكم، وهذا على مذهب مالك (¬7)، وعند ابن القاسم: لا (¬8) يشترط إلا الأولين، ولم يعتبر جوازه على ظاهر الحكم، واشترط أصبغ شرطا واحدا، وهو ألا يتفق دعواهما على فساد (¬9)، فإذا ادعى على رجل بطعام من بيع ودراهم فاعترف بالطعام فقط فصالحه على طعام مؤجل أكثر من طعامه أو اعترف بالدراهم فقط، فصالحه على دنانير مؤجلة أو دراهم أكثر من دراهمه، فلا خلاف في فساده وفسخه (¬10)، قاله ابن رشد، يريد: لما في ذلك من السلف بزيادة، والصرف المستأخر، قال: ويختلف إذا توقع الفساد في حق أحدهما خاصة كما لو ادعى عليه بعشرة دنانير فأنكره، ثم اصطلحا على مائة درهم إلى أجل فإنه ممتنع على

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ١٨٢