قوله: (وله شراء بالغ على دينه إن أقام به) أي: ويجوز للكافر شراء البالغ من أهل دينه إن أقام به لا غيره على المختار (¬1)، أي: ويجوز للكافر شراء البالغ من أهل دينه (¬2)، كنصرانيين ويهوديين، وأما يهودي ونصراني فلا؛ لما بينهما من العداوة، وهو قول ابن وهب وسحنون (¬3)، واختاره اللخمي (¬4)، ولهذا قال: (لا غيره على المختار). وحكى سحنون عن (¬5) بعض أصحاب مالك جواز ذلك، وهو قول ابن المواز، وظاهر قول مالك (¬6).
وأما قوله: (والصغير على الأرجح) فيحتمل أن يكون معطوفا على الممنوع، ويكون (¬7) المعنى: وليس له شراء من ليس على دينه من البالغين، ولا شراء الصغير منهم، وهو الأظهر، ويحتمل أن يكون معطوفا على الجائز، أي: وله شراء الصغير من غير دينه.
وقد اختلف في الكتابي يشتري المجوسي، ومن ليس من أهل الكتاب على ثلاثة أقوال، حكاها (¬8) المازري وغيره: الجواز، وهو ظاهر المدونة. والمنع، وعزاه (¬9) اللخمي لابن عبد الحكم (¬10). والجواز في الكبار والمنع في الصغار، وهو مذهب (¬11) العتبية (¬12).
qوشرط للمعقود عليه: طهارة لا: كزبل وزيت تنجس وانتفاع لا كمحرم أشرف، وعدم نهي لا ككلب صيد، وجاز هر وسبع للجلد، وحامل مقرب، وقدرة