تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بالعيب نقض بيع أو ابتداء بيع (¬1)؟

قوله: (وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه) يريد: أن الكافر إذا باع عبدا كافرا لمسلم، والخيار للمشتري، فأسلم العبد قبل انقضاء (¬2) أمد الخيار؛ فإن المسلم يمهل لانقضائه؛ لتعلق حقه بالتأخير. المازري: وهو ظاهر المدونة (¬3).

قوله: (ويستعجل الكافر) أي: فإن كان البائع كافرا، أو كان المشتري الذي له الخيار كافرا؛ استعجل باستسلام (¬4) عبده ولم يمهل.

قوله: (كبيعه إن أسلم، وبعدت غيبة سيده) يريد: أن العبد إذا أسلم وسيده الكافر غائب غيبة بعيدة (¬5)؛ فإنه يباع عليه، ولا يمهل إلى مجيئه.

قال في المدونة: وإن كان قريب الغيبة (¬6) كتب إليه كي لا يكون قد أسلم قبل العبد (¬7).

قوله: (وفي البائع يمنع من الإمضاء) يريد: أن المسلم إذا باع عبده الكافر من كافر (¬8)، على أن الخيار للبائع المسلم، ثم أسلم العبد في أمد الخيار؛ فإن المسلم يمنع من إمضاء البيع، وهو ظاهر المدونة؛ بناء على أن بيع الخيار منحل (¬9)، وخرج المازري قولا بالإمضاء على (¬10) القول بأن بيع الخيار منعقد (¬11).

قوله: (وفي جواز بيع من أسلم بخيار تردد) يريد: أن الكافر إذا أسلم عبده هل يجوز له (¬12) أن يبيعه على خيار أم لا؟

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٤٦١