تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أب لهم، سواء كانوا موافقين لمشتريهم في الدين أم لا، وتأولها (¬1) غيره على من ليس موافقا لمشتريه في الدين؛ كاليهودي مع النصراني لما بينهما من العداوة، وفي تهذيب الطالب عن مالك: إذا بيع من النصراني من يجبر على الإسلام، فإنه يباع عليه، إلا أن يتدين (¬2) بدينه فيترك. عبد الحق: يعني: مثل المجوسي (¬3).

قوله: (وأجبر على إخراجه وإن بعتق أو هبة) أي (¬4): فإن وقع ما قلنا أنه يمتنع (¬5)، فإن المشتري يجبر على إخراج ذلك عن (¬6) ملكه، إما ببيع - وإنما تركه لوضوحه -، وإما بعتق، أو صدقة، أو هبة.

قوله: (ولو لولدها الصغير على الأرجح) يريد: ان النصرانية تجبر (¬7) في خروج عبدها المسلم عن ملكها ولو بهبة (¬8) لمن تعتصره منه، وهو ولدها الصغير، يريد (¬9) من زوجها المسلم، وهو قول ابن الكاتب، وأبي بكر بن عبد الرحمن، واختاره (¬10) ابن يونس (¬11)، وقال ابن شاس: ليس لها أن تهبه له (¬12).

قوله: (لا بكتابة) أي: لأن المكاتب لم يخرج عن ملكه (¬13) خروجا محققا؛ لاحتمال عجزه، فهو عبد ما بقي عليه شيء، ولو (¬14) درهم.

قوله: (أو رهن، وأتى برهن ثقة) يريد: لأن الرهن باق على ملك الراهن، فإن وقع

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٤٥٩