# صبي حين الحمل أو مجبوب)، وأشار بقوله: (أو ادعته مغربية على مشرقي) إلى ان الرجل إذا كان حين العقد على المرأة في المشرق، وهي يومئذ في المغرب، وتولى عقد نكاحها أبوها، وهي بكر، أو وليها، وهي ثيب وعلم بقاء كل واحد من الزوجين إلى حين ظهور الحمل، ونفاه الزوج فإنه ينتفي بدون لعانه (¬1).
قوله: (وفي حده بمجرد القذف، أو لعانه خلاف) يريد: أنه اختلف في الزوج إذا قذف زوجته قذفا مجردا عن التقييد برؤية، أو نفي حمل، فقيل: يحد ولا يلاعن، وهو قول ابن القاسم، والمخزومي وابن دينار وأكثر الرواه قال في المقدمات (¬2): وهو الأصح، وقال ابن نافع: وهو قول ابن القاسم أيضا أنه يلاعن واختاره بعض (¬3) كبار المتأخرين وشهره في الإرشاد والقولان في المدونة (¬4).
qوإن لاعن لرؤية وادعى الوطء قبلها، وعدم الاستبراء، فلمالك في إلزامه به وعدمه ونفيه أقوال. ابن القاسم: ويلحق إن ظهر يومها، ولا يعتمد فيه على عزل ولا مشابهة لغيره وان بسواد، ولا وطأ بين الفخذين إن أنزل، ولا وطء بغير إنزال إن أنزل قبله ولم يبل. ولاعن في الحمل مطلقا، وفي الرؤية في العدة وإن من بائن، وحد بعدها كاستلحاق الولد، إلا أن تزني بعد اللعان، وتسمية الزاني بها، وأعلم لحده، لا إن كرر قذفها به، وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم، أو لم يكن ولد وقل المال، وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع.
zقوله: (وإن لاعن لرؤية وادعى الوطء قبلها، وعدم الاستبراء. فلمالك في إلزامه (¬5) به وعدمه ونفيه أقوال) يريد أن الزوج إذا لاعن زوجته لرؤية الزنا، وذكر أنه وطئها قبل الرؤية وأنه لم يستبرئها، ثم أتت بولد. فاختلف قول مالك في ذلك فألزمه الولد مرة،