# خراجه لم يمنعه، وقاله في الجواهر، وقال عبد الملك: ليس له منعه وإن أضر به في الخدمة، وبه قال أصبغ وابن دينار؛ لأن السيد لما أذن له في النكاح فقد أذن له في توابعه (¬1).
قوله: (وتعين لذي الرق) أي: وتعين الصوم في حق الرقيق إذا ظاهر من امرأته؛ لأن العتق لا يصح منه إذ لا ولاء له، وظاهر عبارته أنه لا يطعم وليس كذلك بل يجوز (¬2) مع إذن السيد له على ما (¬3) سيأتي، ونبه بذي الرق على أن من فيه شائبة كالمدبر، والمكاتب، والمعتق بعضه، أو إلى أجل يساوي القن في ذلك.
قوله: (ولمن طولب بالفيتة، وقد التزم عتق من يملكه لعشر سنين) أي: وكذا يتعين الصوم في حق من طولب بالفيئة (¬4)، وهي المسألة الواقعة (¬5) في كتاب ابن سحنون عن أبيه قال، ومن قال (¬6): كل مملوك أملكه إلى عشر سنين فهو (¬7) حر، ثم لزمه الظهار وهو موسر (¬8)، فإن صبرت امرأته هذه العشر سنين فلا يصوم، وإن لم تصبر وقامت به ففرضه الصيام (¬9)، ولهذا قال هنا: ولمن طولب بالفيئة.
قوله: (وإن أيسر فيه تمادى) أي: وإن أيسر في أثناء الصوم تمادى على صومه ولا يلزمه إبطاله والرجوع إلى الرقبة.
قوله: (إلا أن يفسده) أي: فيلزمه الرجوع إلى العتق ولا يجزئه الصوم، ابن القاسم: ولو لم يبق من صومه إلا يوم واحد (¬10).