# الشيخ هنا كالدليل على الأولى (¬1)؛ إذ الحكم فيهما متساو (¬2) والفقه فيهما واحد.
قوله: (لا إن تقدم أو صاحب (¬3) كإن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي (¬4) كظهر أمي) أي (¬5): فإن الظهار لا يسقط (¬6) حينئذ، وأشار إلى أن ذلك في مسألتين الأولى: أن يتقدم الظهار على الطلاق فإذا ظاهر من امرأته، ثم طلقها ثلاثا، ثم تزوجها بعد زوج فإنه لا يمسها إلا بعد الكفارة، الثانية: ألا يتقدم أحدهما على الآخر بل يقعا (¬7) معا، كقوله لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا (¬8) وأنت علي كظهر أمي، فإذا وجد سببهما معا (¬9) وقعا (¬10) معا (¬11)؛ لانتفاء الترتيب، إما من جهة العطف بالواو، كما قال ابن محرز، وأما القرينة التعليق كما قال اللخمي (¬12)، فإذا تزوجها طلقت (¬13) ثلاثا، ثم إن أراد (¬14) تزوجها بعد زوج لم يقربها حتى يكفر، وقاله في المدونة (¬15)، وسواء قال: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي أو أنت علي كظهر أمي (¬16) وأنت طالق ثلاثا، قال: والذي قدم الظهار في لفظه أبين (¬17).