تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بأن ضرب وجهه أو نزع السوط من يد (¬1) الفارس.

قوله: (لم يكن مسبوقا) أي: بشيء من ذلك؛ لظهور عذره.

قوله: (بخلاف تضييع السوط) أي: فإن الفارس فيه يعد مسبوقا؛ لأن ذلك من قبله (¬2)، وكذلك انقطاع اللجام ونحوه، وهذا قول محمد، وكذلك ما أشار إليه بقوله: (أو حرن الفرس) أي: فلا يعذر الفارس بذلك. محمد (¬3): وكذلك لو نفر (¬4) من السرادق فلم يدخله ودخله الآخر؛ عد الممتنع مسبوقا (¬5).

قوله: (وجاز فيما عداه مجانا) أي: وجاز السباق فيما عدا ما ذكر مجانا؛ أي: بغير جعل وقيده في الجواهر (¬6) بما إذا كان ذلك مما ينتفع به في نكاية العدو ونفع للمسلمين، كالمسابقة بين السفن والطير إذا كان لإيصال الخبر بسرعة لتحقق النفع به، قال: ويجوز على الأقدام، وفي رمي الحجارة، ويجوز الصراع (¬7)، كل ذلك إذا قصد به الانتفاع والارتياض للحرب بلا عوض جاز (¬8).

قوله: (والافتخار عند الرمي، والرجز، والتسمية، والصياح) يريد أنه يجوز التفاخر عند الرمي والرجز والتسمية والإعلان بالأصوات ونحو ذلك.

قوله: (والأحب ذكر الله تعالى؛ لا حديث الرامي) أي: والأولى من ذلك أن يذكر الله تعالى عند ذلك لا حديث الرامي (¬9).

قوله: (ولزم العقد كالإجارة) أي: فليس لأحدهما حله عن نفسه إلا برضا الآخر كالحكم في عقد الإجارة، ونحوه (¬10) في الجواهر (¬11)، والله أعلم.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٥٢٦