تخطَّ إلى المحتوى

# يصح بيعه.

قوله: (وعين المبدأ والغاية والمركب والرامي وعدد الإصابة ونوعها من خرق أو غيره (¬1)) يشير بذلك إلى قول ابن شاس: ويشترط إعلام الغاية وتبيين الموقف (¬2)، إلا أن يكون لأهل المكان سنة في ذلك (¬3) فيستغنى بها، ومعرفة أعيان الخيل أو الإبل، ويختص الرمي بكونه رشقا معلوما، ونوعا من الإصابة معينا من خرق أو إصابة من غير خرق وسبق إلى عدد مخصوص من الإصابة (¬4)، ونحو ذلك مما هو معلوم عند أهله.

قوله: (وأخرجه متبرع) لا خلاف في جواز ذلك إذا أخرج الجعل رجل متبرع من غير المتسابقين.

قوله: (أو أحدهما، فإن سبق غيره أخذه، وإن سبق هو، فلمن حضر) أي: وكذلك يجوز إذا أخرجه أحدهما بشرط ألا يعود إليه شيء مما أخرجه؛ بل إن كان مسبوقا أخذه من سبقه، وإن كان هو السابق أخذ ذلك من (¬5) يليه أو من حضر إن لم يكن ثم غيرهما، ف (سبق) من كلامه في الموضعين غير مبني، وغيره فاعل (سبق) (¬6)، وضميره عائد على المخرج، وهو مفعول، وفاعل (أخذه) الغير، وضميره عائد على (الجعل)، والمعنى: فإن سبق المخرج رجل غيره أخذ الجعل، وإن كان المخرج سابقا فلا يأخذ من ذلك شيئا؛ وإنما هو لمن حضر يأكلونه.

قوله: (لا إن أخرجا ليأخذه السابق) أي: فإن أخرج كل واحد منهما شيئا على أن من سبق أخذ مجموع ذلك لم يجز، وهذا مما لا خلاف فيه إن لم يكن معهما محلل، فإن كان وهما لا يأمنان أن يسبقهما يغنم (¬7) إن سبق (¬8) ولا يغرم إن سبقه غيره، فالمشهور عن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.