تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و (المشهور) مقابله شاذ.

وكذا (الأصح) و (الصحيح) مقابله ضعيف.

و(الأظهر) و (الأرجح) مثل (الأصح) في غير قاعدة المصنف.

وأشار علماؤنا - رضي الله عنهم - ب (فيها) للمدونة؛ لأن كل من اشتغل بالمذهب يستحضرها في ذهنه، ونسبتها للمذهب كنسبة أم القرآن للصلاة يستغنى بها عن غيرها، ولا يستغنى عنها.

وإذا قيل: (الاتفاق)، فالمراد: اتفاق أهل المذهب.

وإذا قيل: (الإجماع)، فالمراد: إجماع العلماء رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

ومعرفة ما ذكر من المهمات (¬1) وأعظم الفوائد.

قال الشيخ ابن عبد السلام رضي الله عنه، ونفعنا به ما معناه: إنما يفتي أهل زماننا على المشهور.

وقد قال الإمام المازري رحمه الله تعالى ونفعنا به: "ما أفتيت قط بغير المشهور، ولا أفتي به" هذا وقد شهد له بعض أهل زمانه بالاجتهاد، وأهل قرطبة أشد (¬2) في هذا، وربما جاوزوا الحد فيه. انتهى.

والمراد ب (المشهور) ما صرح الأئمة المتقدمون بمشهوريته، أو كان قول ابن القاسم (¬3) في المدونة،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٨١