# المشهور.
قوله: (ودخول مسجد فلا تعتكف، ولا تطوف) أي: ولكونها ممنوعة من ذلك فليس لها أن تعتكف أو تطوف، لأنهما لا يكونان إلا في المساجد.
قوله: (ومس مصحف) هو أيضا مما اتفق عليه، والمشهور أنها تقرأ القرآن، ولهذا قال: (لا قراءة) أي: فلا تمنع منها في غير المصحف.
قوله: (والنفاس: دم خرج للولادة ولو بين توأمين) الدم كالجنس يشمل جميع ما يرخيه الرحم من الاستحاضة والحيض والنفاس، فبقوله: (خرج للولادة) خرج الأولان. وأشار بقوله: (ولو بين توأمين)، إلى ما إذا ولدت ولدا وبقي في بطنها آخر فلم تضعه إلا بعد شهرين والدم بها متماد، فإن حكمها في ذلك الدم (¬1) حكم النفساء (¬2)، ولزوجها رجعتها ما لم تضع الولد الآخر، وقاله في المدونة (¬3). وقيل: حالها حال الحامل ما لم تضع الثاني (¬4).
قوله: (وأكثر ستون يوما) أي: وأكثر دم النفاس ستون يوما، هكذا قال مالك، وعنه أيضا: يسأل النساء (¬5) عن ذلك (¬6). وشهر بعض الأشياخ الأول، وعليه قول (¬7) ابن أبي زيد (¬8).
قوله: (فإن تخللهما فنفاسان) فاعل تخلل ضمير يعود على أكثر النفاس، والضمير المثنى عائد على التوأمين؛ أي: فإن ولدت الثاني بعد أن مضى لها من ولادة الأول أكثر النفاس وهو ستون يوما على ما مر فإنه يحكم لها بأنهما نفاسان.
قوله: (وتقطعه ومنعه كالحيض) يعني: أن حكم النفاس إذا تقطع (¬9)