تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# غيرها ممن ليس لها عادة، فنقل (¬1) الباجي وابن شاس وغيرهما عن ابن القاسم ومطرف وعبد الملك: أنها لا تطهر إلا بالجفوف (¬2)، وظاهره ولو رأت القصة البيضاء، ولهذا قال الباجي: نزع (¬3) ابن القاسم إلى قول ابن عبد الحكم (¬4)، وقال (¬5) عبد الوهاب: وافق ابن القاسم على أن المبتدأة إذا رأت الجفوف طهرت، ولم يقل إذا رأت القصة تنتظر الجفوف. وهكذا نقل عنه المازري ثم رد ما قاله (¬6) الباجي بأن خروج المعتادة عن عادتها ريبة بخلاف المبتدأة إذ لا عادة لها، فمتى رأت الجفوف كان علامة، والأصل عدم القصة البيضاء في حقها (¬7)، فلا تؤخر لأمر مشكوك فيه (¬8). قال في المقدمات: ونقل عبد الوهاب أصح وأبين مما نقله غيره لأنه (¬9) كلام متناقض في ظاهره (¬10)، ولهذا أشار بقوله: (وفي المبتدأة تردد).

قوله: (وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر) هكذا قال (¬11) في النوادر عن ابن القاسم، وزاد: وليس من عمل الناس (¬12). والمراد بنظره أن تتفقد (¬13) حالها هل حصل لها طهر أم لا.

قوله: (بل عند النوم والصبح) يعني: وإنما عليها أن تنتظر (¬14) ذلك في هذين

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٢١٤