تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ابن نافع: خمسة عشر يوما (¬1) واستظهار ثلاثة أيام، وأنكره سحنون (¬2).

واعلم أن الاستظهار عند من قال به حيض، واختلف فيما بين الاستظهار والخمسة عشر على قولين: أحدهما: حكمها حكم الطاهر، وهو قول ابن القاسم وإليه أشار بقوله: (ثم هي طاهر). والثاني: أنها تحتاط فتصلي وتصوم، وتقضي الصوم وتمنع الزوج (¬3).

(¬4) قوله: (ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه، وفي ستة فأكثر عشرون يوما ونحوها) مذهبنا أن الحامل تحيض، واستقرئ لابن القاسم خلافه، ومراده أنها (¬5) إذا جاوز دمها عادتها فإنها تمكث بعد ثلاثة أشهر نصف شهر ونحوه، و (أل) في (النصف) للعهد" أي: نصف الشهر الذي تقدم في قوله: (ولمبتدأة نصف شهر).

قوله: (وفي ستة) أي: (¬6) ستة أشهر فأكثر تمكث (¬7) عشرين يوما ونحوها، وهذا هو الظاهر (¬8). وقال ابن شبلون: حكم الستة حكم الثلاثة. وخالفه جماعة شيوخ (¬9) إفريقية، وذكر أنه رجع إلى قولهم.

وأشار بقوله: (وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة؟ قولان) إلى أن الأشياخ اختلفوا في ذلك، وإلى الأول ذهب الإبياني، وإلى الثاني ذهب ابن يونس، وما ذكره من التفصيل هو قول (¬10) ابن القاسم وهو المذهب، ولمالك أن الحامل تمسك قدر ما يجتهد لها من غير حد مؤقت، وروى (¬11) أشهب: هي كالحائل التي لا حمل بها، وعن ابن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٢١١