تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# العصابة، ولهذا عطفه ب (ثم) المشعرة بالترتيب. والضمير المجرور بالإضافة إلى جبيرة وعصابة عائد على الجرح، ويحتمل عوده على الماسح (¬1).

قوله: (كفصد) أي: كما يمسح على عصابة الفصادة.

قوله: (ومرارة (¬2)، وقرطاس صدغ) أي: وكذا يمسح على المرارة تجعل على الظفر والقرطاس يوضع على الصدغ.

قوله: (وعمامة خيف بنزعها) يعني: وكذا يمسح على العمامة إذا خاف ضررا أو زيادته (¬3) بنزعها.

قوله: (وإن بغسل) أي: وإن كان ذلك من غسل.

قوله: (أو بلا طهر، وانتشرت) أي: وإن (¬4) شدت العصابة وغيرها على غير طهارة فله أن يمسح عليها وإن انتشرت؛ لأن ذلك من ضرورات (¬5) الشد، وأشار بقوله: (إن صح جل جسده أو أقله، ولم يضر غسله) يشير (¬6) إلى ان المسح مشروط بكون جل الجسد صحيحا، أو بكون أقله صحيحا ولم يضر غسله بالجرح؛ ولهذا قال: (وإلا ففرضه التيمم كان قل جدا كيد) أي: وإن أضر غسل الأقل الجرح (¬7) انتقل إلى التيمم رفعا للضرر والمشقة، كما لو قل الصحيح جدا كأن لم يبق منه إلا كيد أو رجل (¬8) ونحوهما.

qوإن غسل أجزأ، وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ، وإلا فثالثها تتيمم إن كثر، ورابعها يجمعهما، وإن نزعها لدواء أو سقطت وإن بصلاة قطع وردها ومسح. وإن صح غسل. ومسح متوضئ رأسه.

z¬__________

(¬1) في (ن 2): (المسح).

(¬2) في (ز 1): (ومرارة مباح).

(¬3) في (ن): (زيادة).

(¬4) في (ن 2): (فإن).

(¬5) في (ن): (ضرويات).

(¬6) قوله: (يشير) زيادة من (س).

(¬7) في (ن): (بالجرح).

(¬8) قوله: (كيد أو رجل) يقابله في (ن): (يدا ورجلا).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٠٧