تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (أو غير معتادة) تقدم معناه (¬1).

قوله: (ويتوضأ) أي: في الصورتين وجوبا (¬2).

قوله: (كمن جامع فاغتسل ثم أمنى) أي: فلا يجب عليه الغسل ثانيا بل يتوضأ ثانيا (¬3)، وقيل يجب.

قوله: (ولا يعيد الصلاة) أي: وإن صلى بغسله ذلك أجزأه، ولكن يعيد الوضوء لما يستقبل.

قوله: (وبمغيب حشفة بالغ، لا مراهق) هو معطوف على قوله: (بمني) أي: ويجب أيضا غسل ظاهر الجسد بسبب مغيب الحشفة من بالغ، والمشهور أن وطء المراهق لا يوجبه، ولم يختلف في الصغير الذي لا يلتذ بوطئه؛ لأنه كالأصبع.

قوله: (أو قدرها من مقطوع (¬4)) أي: ينزل منزلة الحشفة قدرها (¬5) ممن قطعت منه.

قوله: (في فرج) متعلق بمغيب، أي: بمغيب حشفة في فرج.

قوله: (وإن من بهيمة وميت) يريد أنه لا فرق في ذلك بين الآدمية والبهيمة، ولا بين الحي والميت.

قوله: (وندب لمراهق، كصغيرة وطئها بالغ) يعني: أن المراهق يستحب له الغسل إذا وطئ الكبيرة (¬6)، كما يندب ذلك للصغيرة إذا وطئها بالغ، وقيل لا يؤمر به، وعندنا قول أن المراهق في أحكامه كالبالغ وهو شاذ (¬7).

قوله: (لا بمني وصل للفرج، ولو التذت) أي: فإن (¬8) جامع فيما دون الفرج فوصل منه المني إلى الفرج فلا غسل عليها، وهكذا في المدونة، وزاد إلا أن تلتذ (¬9)،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ١٧٦