تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وستر إلى محله، وإعداد مزيله، ووتره، وتقديم قبله، وتفريج فخذيه، واسترخاؤه، وتغطية رأسه، وعدم التفاته، وذكر ورد بعده وقبله،

zقوله: (ندب لقاضي الحاجة جلوس، ومنع برخو نجس، وتعين القيام) يريد: أنه يستحب لقاضي الحاجة الجلوس؛ أي: (¬1) إذا كان المكان طاهرا، فإن كان نجس رخوا فإنه يمنع، كما قال، وهذا في البول، وأما في الغائط فلا يجوز القيام فيه بوجه.

قوله: (واعتماد على رجل، واستنجاء بيد يسريين) قوله: (يسريين) (¬2) أي: الرجل واليد، وإنما ندب له الاعتماد على الرجل اليسرى؛ لأنها أعون على خروج (¬3) الغائط، وندب الاستنجاء باليد اليسرى؛ تكرمة لليد اليمنى عن مباشرة النجاسة.

قوله: (وبلها قبل لقي الأذى) يعني: وندب بل يده اليسرى قبل ملاقاة النجاسة، وهو أحسن من قول غيره: ويغسل اليسرى؛ إذ لا فائدة فيه، والبل كاف.

قوله: (وغسلها بكتراب بعده) أي: بعد الاستنجاء (¬4)؛ لأن ذلك أسرع إلى زوال ما علق بها، ونبه بقوله: (بكتراب) على أن الحكم في ذلك لا يختص به، بل يجوز به وبغيره من جنس الأرض، كالرمل والطين ونحوه.

قوله: (وستر إلى محله) فيه حذف تقديره: وندب إدامة ستر إلى محل (¬5) الغائط والبول؛ لكونه أبلغ في الستر (¬6) ونقل القرافي عن الترمذي (¬7): "أنه -عليه السلام- كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض" (¬8).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ١٥٤