قوله: (بخلاف ثوبيه فيتحرى) أي: بخلاف ما إذا وقعت النجاسة في أحد (¬1) ثوبين (¬2) ولم يعرف المتنجس (¬3) من غيره، فإنه يتحرى أحدهما ويجزئه (¬4).
قوله: (بطهور) أي: إنما يطهر محل النجاسة بالماء الطهور لا المضاف (¬5)، خلافا لمن أجاز ذلك.
قوله: (منفصل كذلك) أي: بشرط أن ينفصل طهورا؛ احترازا مما إذا انفصل متغيرا، فإنه لا يحكم حينئذ بتطهير المحل، ولا بد أيضا من غسله (¬6) حتى ينفصل الماء طهورا.
قوله: (ولا يلزم عصره مع (¬7) زوال طعمه) ابن شاس (¬8): لا يلزم عصر الثوب إذا زال طعمه؛ إذ الباقي جزء المنفصل (¬9).
قوله: (لا لون وريح عسرا) أي: (¬10) فإن ذلك معفو عنه للمشقة، فإن تيسر خروجهما فلا بد من الغسل.
قوله: (والغسالة المتغيرة نجسة) أي: غسالة النجاسة، ولا إشكال في ذلك مع التغيير، سواء تغير لونها أو طعمها أو ريحها، وأما غير المتغيرة فطاهرة.
قوله: (ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها) يريد أن النجاسة إذا أزيلت عينها بالماء المضاف ونحوه، ثم وقع شيء على ذلك المحل (¬11) فابتل من رطوبته، فإنه لا ينجس، وهذا قول ابن أبي زيد، واختاره جماعة، خلافا للقابسي (¬12).