تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يمنع انتفاؤها من ثبوت الحضانة: فلذلك لا يمنع من هذا الحكم؛ لأنه في معنى الحضانة، ولهذا يزول بالبلوغ كما تزول الحضانة، ولو كان معتبرًا برد الشهادة وسقوط القصاص لم يرتفع بالبلوغ مع ثبوت يده عليه.

١٣٠١٩ - قالوا: ذكر ابن المنذر عن الليث بن سعد قال: (أدركت الناس وهم يفرقون بين الأخوين في البيع).

١٣٠٢٠ - قلنا: فعل الناس لا يثبت به مع نهي رسول الله - ﷺ - ومخالفة الفقهاء لهم.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٦٥٧