تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٩٠١ - قالوا: وكذلك الزاني لا يؤتمن على الحرام.

١١٩٠٢ - قلنا: العبد يراد للتصرف في مال المولى، [والسارق لا يؤتمن، والعبد لا يجوز أن يخلو بحرم المولى]. ولا يراد لذلك، فلا يمنع الزنا استخدامه.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٤٦٩