تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الأخرى.

١١٤٧٧ - ولأن العادة تجعل كالمشروط فيما يؤدي إلى صحة العقد.

١١٤٧٨ - فأما إذا أدى إلى فساده: فلا. ألا ترى أن الناس يشترون الحطب على ظهر البهائم والشول، ويحمل ذلك في العادة إلى منازلهم، فإذا أطلقوا العقد: جاز. ولا تجعل هذه العادة كالمشروطة حتى أفسد بها العقد، كذلك في مسألتنا.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٣٩٩