تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١١١١ - لنا: حديث أنس، وعروة - رضي الله عنهم -: (أن النبي - ﷺ - قال: ما وزن مثل بمثل إذا كانا نوعًا واحدًا، وما كيل مثل بمثل إذا كانا نوعًا واحدًا)، ولم يفصل بين وزن الحجاز وغير الحجاز.

١١١١٢ - ولأن ما لم ينص على كونه موزونا: جاز بيع بعضه ببعض كيلًا، كالطعام، والملح.

ولأن كل بقعة لا يعتبر عادة أهلها في غير زمن النبي - ﷺ -[لا تصير عادة أهلها في زمن النبي - ﷺ -] كسائر البقاع.

١١١١٣ - احتجوا: بما روى طاووس، عن ابن عمر: أن النبي - ﷺ - قال: (المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة.

وقد روي: (الميزان ميزان المدينة، والمكيال مكيال مكة).

١١١١٤ - قلنا: الخبر متروك الظاهر؛ لأن ظاهره يقتضي أن المكيال والميزان يختصان بهما، وهذا غير مراد، فاحتمل المكيال مكيالهم في هذين: الصاع في الكفارات، والميزان ميزانهم في نصاب الزكاة واحتمل غيره، فسقط التعلق به.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٥ · ص ٢٣٣٠