تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٣] ما جاء في الصائم (يتقيأ) (١) أو يبدأه القيء (٢)

٩٤٣٤ - حدثنا حفص عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليّ قال: إذا (ذرعه) (١) القيء فليس عليه القضاء وإذا استقاء فعليه القضاء (٢).

٩٤٣٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: من ذرعه القيء وهو صائم فلا يفطر ومن تقيأ فقد أفطر (١).

٩٤٣٦ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد اللَّه بن سعيد عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا استقاء الصائم أعاد" (١).

٩٤٣٧ - حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن الحسن وابن سيرين قالا: إذا (ذرع) (١) الصائم القيء (لم) (٢) يفطر (وإذا) (٣) تقيأ أفطر.

(١) في [ب]: (يتقيأ).

(٢) من ذرعه القيء فلا شيء عليه بالاتفاق كما قال الخطابي، ومن أخرج القيء متعمدًا بطل صومه وحكمه ابن المنذر الإجماع عليه.

(١) في [ص]: (درعه) وفي [ك]: (أذرعه).

(٢) ضعيف؛ لحال الحارث.

(١) صحيح.

(١) ضعيف جدًا، عبد اللَّه بن سعيد متروك، أخرجه أبو يعلى (٦٦٠٤) والدارقطني (٢/ ١٨٤)، كما أخرجه أحمد (١٠٤٦٣)، وأبو داود (٢٣٨٠) والترمذي (٧٢٠) والنسائي في الكبرى (٣١٣٠)، وابن خزيمة (١٩٦٠) وابن حبان (٣٥١٨)، والحاكم (١/ ٤٢٦)، والدارمي (١٧٢٩)، والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٩١)، وابن الجارود (٣٨٥)، والطحاوي (٢/ ٩٧)، والبيهقي (٤/ ٢١٩)، والبغوي (١٧٥٥).

(١) في [أ، هـ]: (أذرع).

(٢) في [أ، ز، ك]: (لم)، وفي [ص، هـ]: (فلا)، وسقط من: [ب].

(٣) في [ب]: (ومن).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٥ · الصفحة ٥٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٥ · ص ٥٣٦