[٣٣] ما جاء في الصائم (يتقيأ) (١) أو يبدأه القيء (٢)
٩٤٣٤ - حدثنا حفص عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليّ قال: إذا (ذرعه) (١) القيء فليس عليه القضاء وإذا استقاء فعليه القضاء (٢).
٩٤٣٥ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: من ذرعه القيء وهو صائم فلا يفطر ومن تقيأ فقد أفطر (١).
٩٤٣٦ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد اللَّه بن سعيد عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا استقاء الصائم أعاد" (١).
٩٤٣٧ - حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن الحسن وابن سيرين قالا: إذا (ذرع) (١) الصائم القيء (لم) (٢) يفطر (وإذا) (٣) تقيأ أفطر.
(١) في [ب]: (يتقيأ).
(٢) من ذرعه القيء فلا شيء عليه بالاتفاق كما قال الخطابي، ومن أخرج القيء متعمدًا بطل صومه وحكمه ابن المنذر الإجماع عليه.
(١) في [ص]: (درعه) وفي [ك]: (أذرعه).
(٢) ضعيف؛ لحال الحارث.
(١) صحيح.
(١) ضعيف جدًا، عبد اللَّه بن سعيد متروك، أخرجه أبو يعلى (٦٦٠٤) والدارقطني (٢/ ١٨٤)، كما أخرجه أحمد (١٠٤٦٣)، وأبو داود (٢٣٨٠) والترمذي (٧٢٠) والنسائي في الكبرى (٣١٣٠)، وابن خزيمة (١٩٦٠) وابن حبان (٣٥١٨)، والحاكم (١/ ٤٢٦)، والدارمي (١٧٢٩)، والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٩١)، وابن الجارود (٣٨٥)، والطحاوي (٢/ ٩٧)، والبيهقي (٤/ ٢١٩)، والبغوي (١٧٥٥).
(١) في [أ، هـ]: (أذرع).
(٢) في [أ، ز، ك]: (لم)، وفي [ص، هـ]: (فلا)، وسقط من: [ب].
(٣) في [ب]: (ومن).