[٢٤] من كان يدعو بغدائه (فلا) (١) يجد فيفرض الصوم (٢)
٩٣٥٣ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عبد اللَّه عن مجاهد عن عائشة قالت: ربما دعا رسول اللَّه -ﷺ- بغدائه فلا يجده فيفرض عليه (الصوم) (١) ذلك اليوم (٢).
٩٣٥٤ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء (عن أبي الدرداء) (١) أنه كان ربما دعا بالغداء فلا يجده فيفرض الصوم عليه ذلك اليوم (٢).
٩٣٥٥ - حدثنا الثقفي ويزيد عن حميد عن أنس أن أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول: هل عندكم من غداء؟ فإن قالوا: لا، قال: فإني صائم، زاد الثقفي: (و) (١) إن كان عندهم أفطر (٢).
٩٣٥٦ - حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن معاذ أنه كان يأتي أهله بعد الزوال فيقول: عندكم (غداء) (١)، فيعتذرون إليه،
⦗٥٢١⦘
فيقول: إني صائم بقية يومي، فيقال له: تصوم آخر النهار؟ فيقول: من لم يصم آخره لم يصم أوله (٢).
(١) في [أ، هـ]: (ولا).
(٢) قال مالك: لا يجوز صوم التطوع إلا بنية من الليل، وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يجوز بنية من النهار، قال أبو حنيفة: لا بد أن تكون النية قبل الزوال، وقال أحمد: يجوز أن تكون النية في أي وقت من النهار، وقوله أرجح، ولأحمد بحسب النية.
(١) في [أ]: (صوم).
(٢) ضعيف؛ لحال ليث، أخرجه الدارقطني ٢/ ١٧٧، وبنحوه أخرجه النسائي ٤/ ١٩٤ ومسلم (١١٥٤).
(١) سقط من: [أ].
(٢) ضعيف منقطع حكمًا؛ ليث ضعيف، وشهر مدلس.
(١) سقط من: [أ، ص].
(٢) صحيح.
(١) سقط من: [أ].
(٢) صحيح؛ معاوية والعلاء ثقتان.