تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٩٣٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر في مسجده حتى [(يكون) (١) غدوه منه.

٩٩٣٨ - حدثنا وكيع عن عمران عن أبي مجلز قال: بت ليلة الفطر في المسجد الذي اعتكفت فيه حتى (يكون) (١)] (٢) غدوك إلى مصلاك منه.

[٩٢] ما قالوا في المعتكف يجامع: ما عليه في ذلك؟ (١)

٩٩٣٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا جامع المعتكف (أبطل) (١) اعتكافه واستأنف (٢).

٩٩٤٠ - حدثنا حفص عن أشعث عن عطاء قال: يقضي اعتكافه (ويسأنف) (١).

(١) في [هـ]: (تكون).

(١) في [أ، هـ]: (تكون).

(٢) تكرر ما بين المعكوفين في: [ك].

(١) قال الجمهور: لا كفارة على المعتكف إذا جامع، خلافًا لإحدى الروايتين عن أحمد، وقول الجمهور أرجح.

(١) في [ص]: (بطل).

(٢) صحيح.

(١) سقط من: [أ، ص] وفي [ك]: (استأنف).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ١٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ١٠٠