٩٩٣٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر في مسجده حتى [(يكون) (١) غدوه منه.
٩٩٣٨ - حدثنا وكيع عن عمران عن أبي مجلز قال: بت ليلة الفطر في المسجد الذي اعتكفت فيه حتى (يكون) (١)] (٢) غدوك إلى مصلاك منه.
[٩٢] ما قالوا في المعتكف يجامع: ما عليه في ذلك؟ (١)
٩٩٣٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا جامع المعتكف (أبطل) (١) اعتكافه واستأنف (٢).
٩٩٤٠ - حدثنا حفص عن أشعث عن عطاء قال: يقضي اعتكافه (ويسأنف) (١).
(١) في [هـ]: (تكون).
(١) في [أ، هـ]: (تكون).
(٢) تكرر ما بين المعكوفين في: [ك].
(١) قال الجمهور: لا كفارة على المعتكف إذا جامع، خلافًا لإحدى الروايتين عن أحمد، وقول الجمهور أرجح.
(١) في [ص]: (بطل).
(٢) صحيح.
(١) سقط من: [أ، ص] وفي [ك]: (استأنف).